عنوان الفتوى : طلق زوجته ست طلقات في حال الغضب
طلق 6 مرات في وقت غضب بغير النية نتيجة لمشادات وخلافات .
الحمد لله
أولا :
الطلاق حال الغضب منه ما يقع ومنه ما لا يقع ، فإن كان الغضب شديدا يخرج الإنسان عن
شعوره وإدراك ما يقوله فالطلاق لا يقع عند عامة أهل العلم ، وإن كان الطلاق شديدا ،
لكن لم يذهب الشعور والإدراك ، ولم يملك الإنسان معه منع نفسه من الطلاق ، ولولا
الغضب ما طلق فهذا محل خلاف ، والجمهور على وقوعه ، ورجّح بعض أهل العلم عدم وقوعه
.
وأما الغضب الخفيف أو المتوسط فإن الطلاق يقع معه باتفاق العلماء .
وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (22034)
.
ثانيا :
إذا كرر الزوج الطلاق بلفظ واحد أو بألفاظ ، فقال : أنت طالق ثلاثا أو ستا ، أو قال
: أنت طالق طالق طالق ، ثلاث مرات أو ست مرات ، فإنه يقع طلقة واحدة على الراجح ،
فيملك أن يرجع زوجته خلال العدة ، إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية .
وبناء على ذلك فإن كان طلاقك في حال الغضب الشديد الذي حملك على الطلاق ، فلا يقع
شيء منه ، وإن كان في حال الغضب الخفيف أو المتوسط ، وقعت طلقة واحدة .
وعليك أن تمسك لسانك عن التلفظ بالطلاق في حال الغضب أو الرضى ، فإن الطلاق لم يشرع
للتنفيس أو التسلية أو العبث .
وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
طلق زوجته ست طلقات في حال الغضب |