عنوان الفتوى : أحكام قتل كلب الحراسة
منذ فترة دخل حرامي من شباك بيتنا، وسرق، وبعدها بأيام دخل الحرامي إلى بيت جارنا في الطابق الأعلى من الشباك المماثل، وسرق بيت جارنا. قمنا نحن بتركيب شباك حديد، وجارنا قام بشراء كلب، ورباه في بيته. ومنذ قدوم الكلب، والنباح يزعجنا، وانهالت علينا حشرات بسبب عدم نظافة الكلب. قام شخص بطلب إلى الجار أن يبعد الكلب عن البيت، أو يربيه في مكان آخر، ولكن الجار لم يستجب لطلبه. ونحن نتضرر من الحشرات والنباح، وكذلك باقي الجيران. هل إذا أعطيت الكلب طعاما مسموما، أو قتلت الكلب يكون عليَّ إثم؟ الكلب يحميه، ولكنه يمكن أن يضع شباك حديد أيضا، ويحمي بيته مثلما فعلنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه على اختلاف أهل العلم في حكم اتخاذ الكلب لحراسة البيوت، قال ابن قدامة في المغني: لا يجوز اقتناء الكلب، إلا كلب الصيد، أو كلب ماشية، أو حرث؛ لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اتخذ كلبا، إلا كلب صيد، أو ماشية، أو زرع، نقص من أجره كل يوم قيراط» ... وإن اقتناه لحفظ البيوت، لم يجز؛ للخبر. ويحتمل الإباحة. وهو قول أصحاب الشافعي؛ لأنه في معنى الثلاثة، فيقاس عليها. والأول أصح؛ لأن قياس غير الثلاثة عليها يبيح ما يتناول الخبر تحريمه. قال القاضي: وليس هو في معناها، فقد يحتال اللص لإخراجه بشيء يطعمه إياه، ثم يسرق المتاع. اهـ. هذا ما يتعلق بفعل جار السائل.
وأما ما يتعلق بالسائل نفسه، وحكم قتله لهذا الكلب، فلا نرى له ذلك، لأنه مملوك لصاحبه، وله في اتخاذه متمسك من أقوال الفقهاء، وإذا أبيح له اتخاذه، فلا يصح قتله. قال ابن قدامة: أما قتل المُعلَّم فحرام، وفاعله مسيء ظالم، وكذلك كل كلب مباح إمساكه؛ لأنه محل منتفع به يباح اقتناؤه، فحرم إتلافه، كالشاة. ولا نعلم في هذا خلافا. ولا غرم على قاتله. وبهذا قال الشافعي. وقال مالك وعطاء: عليه الغرم؛ لما ذكرنا في تحريم إتلافه. اهـ.
هذا مع الخصومة المحتملة مع الجار إذا قُتل كلبه. وانظر الفتويين: 113386، 104718.
ولذلك فإن رفع الضرر الذي ذكره السائل بسبب وجود الكلب، يكون إما بالتفاهم مع صاحبه، وإما برفع الأمر للجهات المختصة التي تملك السلطة في إزالة هذا الضرر.
والله أعلم.