عنوان الفتوى : حكم إغراق الحشرات
السؤال
لقد قمت بقتل نوع من الحشرات تشبه الفراشة نوعا ما، بسبب ارتطامها بشيء وسخ بالمرحاض (ليس نوعا من النجاسة)، ولم أستطع تركه ينقل الأوساخ وسط البيت. مما دفعني إلى قتله عن طريق رشه بالماء، إلى أن ذهب حيث تذهب كل مياه البيت الملوثة. لكن في عين الوقت، كنت شبه متأكد من حرمة ذلك، وأن طريقة القتل هذه معذبة؛ مما جعلني أفكر فيما فعلت، وأكتب لكم هذه الاستشارة.
فماذا علي أن أفعل الآن؟! وهل هو ذنب أو إثم كبير؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمعا من الفقهاء يرون أن قتل الحشرات ليس بمحرم ولو لم تكن مؤذية، ومنهم كذلك من لم ير تحريم إحراقها، فمن باب أولى عدم التحريم في الصورة التي ذكرتها.
جاء في غذاء الألباب للسفاريني: مطلب: في كراهة إحراق الحيوان -يعني: الحشرات- بالنار عند عدم الضرورة: والمعتمد أن ذلك مكروه مع عدم الأذى، وأما إذا حصل من النمل أذى فيباح قتله، نص عليه.
وقال إبراهيم الحربي: إذا آذاك النمل فاقتله، ورأى أبو العالية نملا على بساط فقتلهن. وعن طاووس إنا لنغرق النمل بالماء يعني إذا آذتنا.
واعلم أن المنفرد به الناظم -رحمه الله- اختيار الحرمة، ثم زوالها للحاجة بلا كراهة. والمذهب أن إحراق نحو النمل مكروه لا حرام، وحيث علمت أنه مكروه علمت زوال الكراهة للحاجة. اهـ. باختصار.
وراجع الفتوى: 373768.
وبناء على ما تقدم: فلا شيء عليك إن شاء الله.
والله أعلم.