عنوان الفتوى : حكم مساعدة الزوجة على الخلع والتزوج بها
أكلمكم بعد ندم، وخوف من الله -عز وجل-. أنا تعرفت على بنت قبل سنتين، وكانت متزوجة، لكنها كانت في بيت أهلها، وهي تحاول قدر الإمكان بأية طريقة أن تنفصل عن زوجها؛ لأنه ما كان يعرف الرحمة، وظالم ... إلخ. كانت معذبة في حياتها؛ لدرجة أنها كانت تأخذ أدوية لتستطيع أن تنام. بعد سنة من معرفتي بها استطاعت الخلع -ولله الحمد-، ورفعت عليه قضية في المحكمة، وهو الآن محكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.
سؤالي هو: أنا الآن أحببت البنت هذه، وقلبي تعلق بها، وأبغي أتقدم للزواج منها. فما حكم ذلك؟ وهل ما قدمت من نصائح لها، ومساعدتها للخلع يعتبر تخبيبا؟ مع العلم هي من الأساس كانت تحاول أن تتخلص منه بأية طريقة، وكانت في تواصل مع خالاتها، وجدها من أجل الخلع، وبعد معرفة والديها بأنها تريد الخلع ساعدوها.
وإذا كان تخبيبا يعلم الله ما كانت نيتي كذا، ولا كنت أعرف بحكم التخبيب في الشرع، وأنا سألتها إذا كانت خلعت هذا الرجل من أجلي، فكان جوابها: لا أبدا، ولا كانت تفكر هكذا، وقالت إنها خلعته لأجل أن ترتاح من الجحيم، وأن زواجها ما كان فيه مصلحة لها، بل كان تعذيبا لها ومشاكل، وأنها كانت ستخلعه حتى في عدم وجودي في حياتها.
وأنا الآن أريد أن أتقدم لخطبتها. فما حكم زواجي بهذه الفتاة؟ أفيدوني بالذي هو مصلحة للجميع. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بندمك، وخوفك من الله، ولكن اجعل من هذا الندم توبة مستوفية لشروطها من كل مخالفة شرعية صدرت منك تجاه هذه المرأة. وسبق بيان شروط التوبة في الفتوى: 5450.
وإذا كانت هذه المرأة متضررة من زوجها، فلها الحق في طلب فراقه بالطلاق أو الخلع، ولكن كان ينبغي أولا السعي في الإصلاح بينهما، فالصلح خير، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}. وإن احتاجت إلى مساعدة، فلا إشكال في مجرد مساعدتها على ذلك؛ كما سبق بيانه في الفتوى: 7895.
والممنوع إفسادها على الزوج, فإن لم يحدث منك شيء من ذلك، فلا إثم عليك. ونرجو مطالعة الفتوى: 120817، ففيها بيان حرمة التخبيب، وعظم جرمه حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى بطلان زواج المخبب ممن خبب بها.
فإذا كنت حقا لم تسع في إفسادها على زوجها بإعطائها الوعد بالزواج منها صريحا أو ضمنا، فلا حرج عليك في الزواج منها، لكن إن لم يتيسر لك ذلك، فاقطع أي علاقة لك بها، فلا يجوز شرعا أن يكون المسلم على علاقة بامرأة أجنبية عنه، وراجع الفتوى: 30003.
والله أعلم.