عنوان الفتوى : حديث منسوخ عن زواج المتعة
ما معنى هذا الحديث، وما مدى صحته؛ لما فيه من تساؤلات؟
قال ابن أبي ذئب: حدثني إياسُ بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، عن رسول الله: أيُما رجل وامرأة توافقا، فعِشرةُ ما بينهما ثلاثُ ليال. فإن أحبّا أن يتزايدا، أو يتتاركا؛ تتاركا. فما أدري أشيء لنا خاصة، أم للناس عامة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحديث أخرجه البخاري في صحيحه في: باب نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة آخرا. وقال عقبه: وَبَيَّنَهُ عليٌّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه منسوخ. اهـ.
يعني الحديث الذي أخرجه عن الزهري، قال: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله بن محمد، عن أبيهما، أن عليا -رضي الله عنه- قال لابن عباس: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر.
وقد سبق بيان أن نكاح المتعة كان مباحا، ثم نسخ وصار محرما، فانظر الفتويين: 485، 221329.
ومعنى حديث سلمة بن الأكوع: أن نكاح المتعة إذا عُقد على أجل غير محدد، فإنه يحمل على ثلاثة أيام بلياليها، ثم يكون الزوجان بالخيار، إن أحبا أن يزيدا في الأجل فلهما ذلك، وإلا تفارقا.
قال ابن حجر في فتح الباري: والمعنى أن إطلاق الأجل محمول على التقييد بثلاثة أيام بلياليهن. قوله: (فإن أحبا) أي: بعد انقضاء الثلاث (أن يتزايدا) أي في المدة يعني تزايدا. اهـ.
والله أعلم.