عنوان الفتوى : أحكام نكاح التحليل
هل إذا تزوج التيس المستعار امرأة؛ لتحليلها لزوجها يترتب على هذا الزواج الباطل من الأحكام ما يترتب على الزواج الشرعي الصحيح، مثل تحريم بناتها من الزواج منه، أو له أن ينسب المولود نتيجة ذلك له؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فزواج المحلل لا يجوز، ولا يصح ، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملته أن نكاح المحلل حرام باطل، في قول عامة أهل العلم؛ منهم الحسن، والنخعي، وقتادة، ومالك، والليث، والثوري، وابن المبارك، والشافعي، وسواء قال: زوجتكها إلى أن تطأها. أو شرط أنه إذا أحلها، فلا نكاح بينهما، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها. انتهى.
وقال: ونكاح المحلل فاسد، يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة، ولا يحصل به الإحصان، ولا الإباحة للزوج الأول، كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة. انتهى.
لكن إذا حصل الدخول في هذا الزواج ترتب عليه لحوق النسب، وثبوت حرمة المصاهرة؛ لأّنه زواج مختلف فيه.
قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: ولا يحصل به، أي بنكاح المحلل الإحصان، ولا الإباحة للزوج الأول المطلق ثلاثا؛ لفساده، ويلحق فيه النسب؛ للشبهة بالاختلاف فيه. انتهى.
وقال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَهُوَ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، كَصَحِيحٍ فِي وُجُوبِ عِدَّةٍ فِيهِ بِالْفُرْقَةِ بَعْدَ الْمَسِيسِ، وَالْخَلْوَةِ، وَعَدَمُهُ بِعَدَمِ ذَلِكَ، وَلُحُوقٌ لِنَسَبٍ، وَتَحْرِيمُ مُصَاهَرَةٍ، وَدَرْءُ حد. انتهى.
والله أعلم.