عنوان الفتوى : حرمة تخبيب الزوجة على زوجها
أنا شاب أبلغ من العمر 26 سنة، تعرفت على فتاة و بعدها علمت منها أنها مخطوبة لشاب آخر، قالت لي إنها في البداية رضيت به، ولكن بعد شهر علمت مساوئ أخلاق هذا الشاب فطلبت من أهلها فسخ الخطوبة لكن أهلها رفضوا هذا لخوفهم على ابنتهم من العنوسة، و تم العقد على زواجهما، هي الأن خائفة على نفسها من الزواج به لسوء أخلاقه، أخبرتني أني إن كنت أريدها حقا للزواج فستقنع أهلها بفسخ زواجها، و يعلم الله صدق نيتي في الزواج منها و نحن متعلقين ببعضنا جدا، فضيلتكم أعلم أنني و قعت في ذنب عظيم بعلاقتي مع هذه الفتاة، ولكني لا أريد أن أقع في ذنب أعظم، أرشدوني ماذا عساي أفعل؟ أنا خائف من سخط الله علي، أنا متيقن من أنه إن تركت الفتاة هذا الزوج سأتزوجها، لكن هل يحكم علي أني خطبت على خطبة مؤمن آخر. أرجو أن تفيدوني بفتواكم أنا تائه لا أعلم ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أيها السائل هوأن تسارع بالتوبة إلى الله جل وعلا مما كان منك من علاقة بهذه الفتاة وأن تقطع كل علاقة بها فورا .
واعلم أنها ما دامت قد تزوجت فلا سبيل لك إليها بحال, سواء كان زوجها متدينا حسن الأخلاق أو فاسقا سيء الأخلاق, كل ذلك لا يسوغ لك تخبيبها ولا تحريضها عليه, فإن فعلت فقد ارتكبت إثما عظيما .
جاء في مسند الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خَبّب على رجل زوجته أو مملوكه فليس منا.
ومعنى خبّبها: خدعها وأفسدها عليه, وليس هذا من الخطبة على الخطبة كما تظن بل هذا أعظم جرما وأكبر إثما .
ومن خبب امرأة على زوجها حتى تزوجها فإنه يعاقب عقوبة بليغة تردعه وتردع أمثاله عن العبث بحقوق الناس وانتهاك حرماتهم, وقد ذهبت طائفة من أهل العلم إلى بطلان نكاحه ممن خببها, وبذا تكون حياته معها بعد ذلك ما هي إلا صورة من صور الزنا .
قال الرحيباني في مطالب أولى النهى:(وقال) الشيخ تقي الدين (في) جواب سؤال صورته (من خبب) أي: خدع (امرأة على زوجها) حتى طلقت، ثم تزوجها يعاقب عقوبة، لارتكابه تلك المعصية و(نكاحه باطل في أحد قولي) العلماء في مذهب (مالك وأحمد وغيرهما) ويجب التفريق بينهما. انتهى.
فإن كنت حقا تخاف سخط الله وغضبه فاقطع علاقتك بهذه المرأة سدا لأبواب الشر والفتنة وحفاظا على أعراض المسلمين وحرماتهم .
والله أعلم.