عنوان الفتوى : حكم نكاح الكتابية عن طريق المسيار
أنا مقيم في بلد أوروبي، ومتزوج من مسلمة، أنا أحترم زوجتي كثيرا، ولا أريد الوقوع في الحرام، أريد الزواج من فتاة مطلقة مسيحية -زواج مسيار-، علما أنه عندها ولد، وأنا أيضا. هل يجب أن أتحدث مع زوجتي في هذا الشأن، وأن أقول لها؟ وهل يحرم الزواج من الفتاة المسيحية -زواج مسيار- خاصة إذا كانت نيتي لا تتوقف على موعد مثل المتعة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الله تعالى للرجل تعدد الزوجات، وبيَّن شرط ذلك في محكم كتابه حيث قال: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}، ولم يشترط إعلام الزوجة عند الرغبة في الزواج من ثانية، وانظر بعد ذلك في المصلحة في إخبارك إياها من عدمها.
والزواج من الكتابية جائز بشرط كونها عفيفة، كما قال الله -عز وجل-: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ {المائدة:5}، أي العفيفات في قول الجمهور، وقد مال إليه ابن كثير حيث قال في تفسيره: ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة، كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه. وهو قول الجمهور هاهنا، وهو الأشبه؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية. اهـ.
ولا بأس بالزواج منها عن طريق المسيار -إن كان مستوفيا شروط الزواج الصحيح-، ومن أهمها الولي والشهود. ويكون وليها من أهل دينها، فإن لم يوجد فأساقفتهم، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، وذهب آخرون إلى أنه يزوجها القاضي الشرعي، أو من يقوم مقامه، وسبق أن أوضحنا ذلك في الفتوى: 44490، والفتوى: 126943.
ويجدر التنبيه هنا إلى أن الزواج من الكتابية لا يخلو من مخاطر، ولذلك كره بعض أهل العلم الزواج منهن، فالأفضل الزواج من مسلمة صالحة تعين المسلم في دينه ودنياه، وتربية أولاده على العقيدة السليمة، وعلى الخير والفضيلة، وانظر الفتويين 124180، 5315.
والله أعلم.