عنوان الفتوى : حكم بيع الوكيل السلعة بأكثر من ثمنها وأخذه الزيادة لنفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في مجال بيع الجوالات بالجملة، ولدينا بعض البيع بالقطاعي، وهذا يحدث بيننا نحن الموظفين فقط.
ليس لصاحب القطاع علم بالذي نفعل. يعني أحيانا نبيع للزبون بسعر قطاعي، ونطبعه في نظام الشركة بالجملة، وما زاد من مبلغ على الجملة نأخذه لنا قسمة. فما الحكم؟ دلونا بارك الله فيكم. الله يكفينا وإياكم الرزق الحلال.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فليس للوكيل في البيع أن يبيع بثمن أكثر من الثمن الذي حدده الموكل؛ ليأخذ الفرق بين الثمنين لنفسه دون علم الموكل، فهذا أكل لأموال الناس بالباطل، وهذه الزيادة التي يأخذها الوكيل من حقّ الموكل، وراجع الفتوى: 227365.

وعليه؛ فلا يجوز لكم بيع الجوالات بسعر القطاعي، وأخذ الفرق بينه وبين سعر الجملة، دون علم صاحب الشركة.

والواجب عليكم التوبة إلى الله تعالى، ورد الأموال التي أخذتموها بهذه الطريقة إلى الشركة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح