عنوان الفتوى : معيار المرض المبيح للفطر
هل يجوز صيام رمضان للمريض الذي يعاني من الأملاح والحصوات، ويأتيه جفاف؟ وهل يجوز أن يفطر في رمضان، ويطعم خوفاً على صحته؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كان الصيام يزيد المرض المذكور، أو يطيله، أو يشق الصومُ على المصاب به، فإن له أن يفطر، ويقضي إذا شُفِيَ منه؛ لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {سورة البقرة:184}.
ولا ينتقل من القضاء إلى الإطعام إلا أن يكون المرض مزمنا لا يرجى شفاؤه، فإنه يطعم حينئذ عن كل يوم أفطره مسكينا.
والأفضل أن يرجع في معرفة مدى تأثير الصيام على المرض إلى الطبيب، والفطر بالمرض لا يتقيد بإخبار الطبيب فقط، بل من شق عليه الصيام مشقة غير محتملة، أو علم بالتجربة أنه يشق عليه الصيام، أو يؤخر برءه، فله أن يفطر، ولو لم يخبره الطبيب بذلك.
قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: الْخَوْفُ الْمُجَوِّزُ لِلْفِطْرِ هُوَ الْمُسْتَنِدُ صَاحِبُهُ إلَى قَوْلِ طَبِيبٍ ثِقَةٍ حَاذِقٍ، أَوْ لِتَجْرِبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ لِإِخْبَارٍ مِمَّنْ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ فِي الْمِزَاجِ... اهـــ.
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع عن الضرر الذي يلحق المريض بالصوم: والضرر يكون بالحس، وقد يعلم بالخبر، أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره، ويثير عليه الأوجاع، ويوجب تأخر البرء، وما أشبه ذلك، وأما بالخبر: فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك أي بأنه يضره، وهل يشترط أن يكون مسلما لكي نثق به، لأن غير المسلم لا يؤمَن؟ الصحيح لا، وأننا متى وثقنا في قوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام، لأن هذه الأشياء صنعته. اهـ.
وانظري الفتوى: 357418 عن ماهية المرض المبيح للفطر.
والله تعالى أعلم.