عنوان الفتوى : ضوابط المرض المبيح للفطر في رمضان
أخذت دواء مُلَيِّنًا، وبعد الفجر جاءتني حالة إسهال مرتين. وأنا دائما عندما آخذ المُلَيِّن تحصل لي هذه الأعراض. لكن في حالة الصيام هل أفطر في هذه الحالة لأعوض الجسم عن السوائل المفقودة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد رخَّص الله -جل وعلا- للمريض الذي يشق عليه الصوم أن يفطر في رمضان، ويقضي في أيام أخر، قال تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.
ولكن ليس كل مرض يرخص لصاحبه في الفطر، فإن الأمراض منها ما يؤثر الصوم على صاحبه، ومنها ما ليس كذلك.
وقد بين الفقهاء ضوابط المرض المبيح للفطر، فذكروا أنه ما يزيد ضرره بالصوم، أو يخشى بسبب الصوم تباطؤ بُرْئِه، أو يلحق الصائم به مشقة وحرج.
قال ابن قدامة في المغني: المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى. انتهى.
وقال النووي -رحمه الله- في كتاب المجموع: وهذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم، ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة، يشق احتمالها. انتهى.
وعلى هذا الضابط يمكن قياس حالة الإسهال التي حصلت لك.
والله أعلم.