عنوان الفتوى : إذا ظهرت إحدى علامتي الطهر قبل الفجر صامت المرأة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله في رمضان إذا شكت المرأة في آخر أيام الدورة الشهرية، فهل عليها قضاء هذا اليوم؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجب على الحائض صيام إلا إذا تيقنت الطهر، ويكون ذلك بأحد أمرين: الأول: بأن تظهر القصة البيضاء. الثاني: بأن يجف المحل جفوفاً تاماً، وانظر الفتوى رقم: 12147، والفتوى رقم: 13095. فإذا كانت هذه المرأة قد طهرت ذلك اليوم بظهور القصة البيضاء، أو كان المكان قد جف من قبل طلوع الفجر، فقد وجب عليها صيام ذلك اليوم، فإن أفطرت وجب القضاء. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يجب عليها الصيام ولكن يجب عليها القضاء، كما يجب عليها قضاء جميع ما أفطرته أثناء الحيض. والله أعلم.