عنوان الفتوى : مسألة النية وتعيينها في الصوم وقضائه
ما هي كيفية التلفظ بنية صيام يوم قضاء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنية معناها قصد الفعل، ومحلها القلب، وليس لها لفظ معين حتى نحتاج إلى معرفة كيفته؛ فالتلفظ بها غير مشروع، بل هو محدث، وبدعة في الدين عند كثير من العلماء؛ لأن محلها القلب -كما ذكرنا- وليس اللسان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن النية في العبادات: النية لَا تَفْتَقِرُ إلَى نُطْقِ اللِّسَانِ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ، بَلْ النِّيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ بِاتِّفَاقِهِمْ. اهـ.
ولذلك، فإن النية في قضاء الصوم وفي أدائه، وفي جميع العبادات أمرها يسير لا يحتاج إلى لفظ، وإنما عليه أن يقصد الفعل الذي يريد؛ فمن خطر بباله أنه صائم غدا في أي جزء من أجزاء الليل، فقد نوى، ولتنظر الفتوى رقم: 126929.
هذا إذا كان قصدك كيفية لفظ النية، أما إذا كان قصدك كيفية تمييز نية قضاء رمضان عن غيرها، كنية صيام الكفارة، أو النذر.. فإن ذلك يكون بالقلب أيضا، ولا يحتاج إلى لفظ معين؛ وإنما عليه أن يخص كل جنس منها بنيته عند فعله؛ فإذا أراد صيام القضاء وجب عليه تعيين نيته؛ لأن تعيين النية لا بد منه في كل صوم واجب.
قال ابن قدامة في المغني: وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ فِي كُلِّ صَوْمٍ وَاجِبٍ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ يَصُومُ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ مِنْ قَضَائِهِ، أَوْ مِنْ كَفَّارَتِهِ، أَوْ نَذْرِهِ. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 43060 وهي بعنوان: يجب تعيين النية عند اختلاف جنس الصيام.
والله أعلم.