عنوان الفتوى : شروط العمل بالمحاماة
أنا محامي شركة، وأحيانا أكسب قضايا مرفوعة من موظفين لهم حقوق، وأنا مجبر على ذلك، وأطلب من صاحب الشركة أن يعطي الناس حقهم، ولكنه يرفض، وفي نفس الوقت مطلوب مني أن أحقق نجاحا لهذه القضايا، وأن أكسبها؛ لأنني لو خسرت هذه القضايا، سوف أخسر وظيفتي. فهل أنا بذلك آثم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تدافع عن صاحب العمل بالباطل، وتضيع حق الموظفين في القضايا التي تترافع فيها، فهذا محرم تأثم به، وعليك التوبة من الوقوع فيه، ولا يجوز لك أن تعود لمثل ذلك، ولو أدى إلى ترك وظيفتك، فالمحاماة بغير حق عمل محرم، والكسب منه حرام.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (1/ 375): إذا كان الاشتغال بالمحاماة لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل شرعا، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم - فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. انتهى.
وفي فتاوى نور على الدرب للعثيمين: رأينا أن المحاماة، وهي التوكل عن الرجل ليخاصم خصمه- رأينا أنها تنقسم إلى قسمين. قسم يريد أن يحامي بحق وعن حق، فالدخول في هذا لا بأس به؛ لأن غاية ما فيه أنه توكل لشخص بأجر، والوكالة بأجر جائزة لا بأس بها. وقسم ثانٍ من المحاماة يريد المحامي أن يتم قوله بحق أو بباطل، فهذا القسم لا يجوز الدخول فيه؛ لأنه سيكون مدافعا عن الحق وعن الباطل، وهذا محرم، بل الواجب على المسلم إذا رأى أن أخاه سيقع في باطل أن ينصحه، وأن لا يتوكل عنه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) .انتهى.
والله أعلم.