عنوان الفتوى : هل يتحمل الشريك بجهده شيئًا من الخسارة؟
دخلت مع شريك لبناء مصنع، منه التمويل، ومني الجهد والاسم، مناصفة، فدفع مليون ريال، ولكنه لم يكف، ووجدنا شريكًا ثالثًا، وبدأنا على أساس أن يكون كل له ثلث، ولم يكمل، واجتمعنا مع مصلحين، وكانت النتيجة كالتالي:
الممول الأول له مليون ريال، وأنا شريك معه.
الشريك الثالث الأخير له ثلاثمائة ألف.
التكلفة للمشروع مليون وثلاثمائة ألف: مليون من الممول الأول، وثلاثمائة ألف من الممول الثالث.
وقدّروا المصنع بحالته، وحسب السوق ب 800000 بثمانمائة ألف، فأخذ الشريك الأول المصنع بهذا المبلغ، على أن يدفع الشريك الأول للشريك الثالث (50) خمسين ألف ريال، وأنا أدفع للشريك الثالث (125000) مائة وخمسة وعشرين ألفًا، فهل يلزمني دفع الخسارة، وأنا بجهدي؟ علمًا أنهم لم يحسبوا لي لا رأس مال، ولا حقّ أتعاب، وعلمًا أنه لم ينقص من رأس مال الأول إلا خمسين ألفًا، ونقص من رأس مال الثالث مائة وخمسة وعشرون ألفًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما سنذكره ليس حكمًا بين المتنازعين؛ إذ الحكم في مثل هذا يحتاج الى قاض، أو مجلس تحكيم، لكن من حيث الأصل الشرعي، إذا لم تكن إلا شريكًا بالعمل فقط، ولا علاقة لك برأس المال، فالخسارة إنما يتحملها الشريكان في رأس المال، كل منهما بحسب نسبته في رأس المال، جاء في نصب الراية: والوضيعة (الخسارة) على قدر المالين. اهـ. وجاء في المغني: والوضيعة على قدر المال.. لا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم. اهـ. وجاء في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا، ولو تفاضلا ومالهما سواء ... والوضيعة على المال. انتهى. أي: على قدر المال. وفي كشاف القناع: الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بمالكه، فوزع بينهما على قدر حصصهما. اهـ.
وأما العامل في المال المشارك بجهده فقط، فلا يتحمل شيئًا من الخسارة، ما لم يكن قد تعدّى، أو فرّط، ولكنه قد خسر الوقت، والجهد، كما خسر غيره المال.
والله أعلم.