عنوان الفتوى : شراء سهم أحد الشركاء بمبلغ يؤدّى بعضه بعد البيع ناقصا حال الخسارة
السؤال
اشترك ستة أشخاص في رأس المال، واشتريت به بضاعة، وبدؤوا ببيع البضاعة المشتراة، بأن يقوم كل فرد بالذهاب إلى المصالح الحكومية وغيرها، ويسوّق البضائع فيها، وأحد الأشخاص يريد الخروج من الشركة؛ لأن المشروع الآن متوقف بسبب كورونا، فكيف يتم إعطاؤه حقه؟ مع العلم أننا عرضنا عليه حساب أمواله، وإعطاءه جزءًا منها الآن، والباقي بعد بيع البضاعة، على أن يتحمل معنا في حالة الخسارة، وإذا تم بيع البضاعة -سواء بربح، أم برأس مالها-، يتم إعطاؤه باقي أمواله المتفق عليها أولًا فقط، وهو وافق على ذلك، ونحن نريد ألا تكون هناك شبهة حرام، فكيف يتم ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكر في السؤال يدل على أنكم اشتريتم سهم صاحبكم في الشركة، مقابل مبلغ يؤدى إليه بعضه حالًّا، وبعضه بعد بيع البضاعة، وقد ينقص المبلغ في حال الخسارة؛ وهذا لا يصح، ورضاه به لا يصيره صحيحًا ولا يبيحه.
والمخرج منه أن تشتروا نصيبه بثمن معلوم غير قابل للزيادة ولا للنقصان، سواء ربحتم في البضاعة أم خسرتم فيها. والباقي من ثمن نصيبه أيضًا لا بد أن يكون أجله معلومًا محددًا، لا إلى بيع البضاعة، ونحو ذلك مما فيه جهالة.
ويمكن لباقي الشركاء جميعًا شراء حصة الشريك الذي يريد الخروج من الشركة.
ويمكن أن يشتريه بعض الشركاء، أو أحدهم، ولمزيد من الفائدة والتفصيل، يمكنك مراجعة الفتاوى: 180543، 103685، 156145، 253444.
والله أعلم.