عنوان الفتوى : الجهالة في الثمن تفسد البيع
أنا مسلم فرنسي من باريس أنوي شراء بيت من شخص تجاوز الستين من عمره وقد عرض بيته للبيع بثمن: 19000 يورو ـ مع أن ثمنه الحقيقي يفوق: 240000 يورو ـ وذلك بشرط أن يسكن البيت وأدفع له مبلغ: 400 يورو ـ طيلة حياته، ولا أنتفع بالبيت إلا بعد وفاته، فما حكم الشرع في مثل هذه المعاملة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لصحة البيع معلومية الثمن، وهو هنا مجهول، لأنه يتكون من ثلاثة أشياء ـ المقدم: 19000ـ والأقساط الشهرية: 400ـ إلى وفاته، وهي غير معلومة، والثالث هو منفعة السكن إلى وفاته أيضا ـ وقد يطول عمره وقد يقصر فيكون الثمن مجهولا، وبالتالي فلا يصح عقد البيع وفق ذلك، لما فيه من الغرر والجهالة في الثمن، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر. كما رواه مسلم في صحيحه.
وتحديد الثمن ومعلوميته شرط لصحة البيع، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري، وإلا فسد البيع.
وقال ابن عابدين: وشرط الصحة معرفة قدر مبيع وثمن.
والله أعلم