عنوان الفتوى : امتناع الشريك عن أداء الأموال للشركاء إذا كان سببًا في الخسارة
السؤال
كنت في شراكة مع آخرين، وكنت أنا المتصرف الأول في أغلب الأحيان، وحدثت بعض المشاكل في تكاليف المشروع، والمشروع خسر كل شيء، وكنت أنا السبب الرئيس في هذه الخسارة، وبعد ذلك تعهدت على نفسي بسداد قيمة الخسارة للجميع، ولكن الظروف لم تساعدني، وهؤلاء الناس يطالبون بأموالهم، فهل عدم تسديد الأموال محرم؟ فأنا لا أدري ماذا أفعل.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الشريك أمين، فلا يضمن مال الشركة إلا بالتعدي، أو التقصير، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة، أيًّا كان نوعها... فما لم يتعد الشريك، أو يقصر، فإنه لا يضمن حصة شريكه، ولو ضاع مال الشركة، أو تلف. انتهى مختصرًا.
وعليه؛ فإن كان حصل منك تعدٍّ، أو تقصير؛ فأنت ضامن لأموال الشركة، يجب عليك دفعها لأصحابها -إلا إذا أحلّوك منها-، ويحرم عليك الامتناع من دفعها لهم مع قدرتك على الدفع.
أمّا إذا كنت معسرًا لا تقدر على رد هذه الأموال؛ فلا إثم عليك، ويجب عليهم إنظارك حتى تقدر على الرد.
وإذا كنت تقدر على العمل والاكتساب، وجب عليك ذلك؛ حتى تؤدّي ما عليك، جاء في كتاب الكسب لمحمد بن الحسن الشيباني: فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين، فالاكتساب بِقدر مَا يقْضِي بِهِ دينه، فرض عَلَيْهِ؛ لِأَن قَضَاء الدّين مُسْتَحقّ عَلَيْهِ عينًا. انتهى.
والله أعلم.