عنوان الفتوى : حكم من استمنى مقلدا من يعتبره لا يبطل الصيام
كنت أستمنى في نهار رمضان معتقدا أنها لا تفطر الصائم، متبعا أقوال العلماء مثل ابن حزم والألباني. ثم اتبعت قول جمهور العلماء أنها تفطر. فهل عليَّ قضاء؟ مع العلم أني لا أعرف عدد الأيام التي أفطرتها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهبُ الشيخ الألباني, وابن حزم, وغيرهما أن الاستمناء في نهار رمضان لا يبطل الصيام. كما سبق في الفتوى: 379420.
وبناءً عليه, فإذا كنت قد أقدمتَ على الاستمناء مقلدا من يقول بكونه لا يبطل الصيام, فلا يجب عليك القضاء. وراجع الفتوى: 300181. وهي بعنوان "حكم من ترجح له أن فعلا ما لا يفطر، ثم ترجح له أنه من المفطرات"
لكن الأولى هو اتباع مذهب الجمهور خروجا من خلاف أهل العلم, وانظر الفتوى: 169801.
فالصواب أن تقضي الأيام التي حصل فيها الا ستمناء, وما دمت تجهل عددها, فإنك تُواصل القضاء حتى تتيقن, أو يغلب على ظنك براءة الذمة, وراجع التفصيل في الفتوى: 182199.
وقد سبق لنا بيان حرمة الاستمناء، وما فيه من أضرار، وبيان أهم ما يعين على اجتنابه, وذلك في الفتوى: 7170.
والله أعلم.