عنوان الفتوى : الواجب على من أفطر بالاستمناء وهل تلزمه الكفارة؟
السؤال
عمري 16 سنة، وقمت بممارسة العادة السرية في نهار رمضان، ونادم على ما فعلت، وأعرف أن صيامي باطل، ومن الصعب عليّ أن أقوم بإحدى الكفارات الثلاث، ولا أستطيع أن أعلم والدي، فما الحل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاستمناء محرم في أي وقت, وتشتد حرمته في رمضان عمومًا؛ لشرف الزمان، وفي نهاره بصفة خاصة؛ لما يترتب عليه من إفساد الصيام.
وإذا كنت قد أقدمت على الاستمناء، ونزل منك المنيّ, فقد بطل صيامك, ووجب عليك قضاء يوم بدل هذا اليوم الذي فسد صيامه.
ولا تلزمك كفارة على ما نفتي به في الموقع، وهو مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة، فالكفارة إنما تلزم بإفساد الصوم بالوطء فقط، وراجع الفتويين التاليتين: 18199، 113612.
ولكن عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا من هذا الفعل الشنيع الذي اشتمل على عدة أمور محرمة. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 7170.
والله أعلم.