عنوان الفتوى : من شروط صحة الغسل من الحيض نية رفع الحدث
عمري ستة عشر عامًا ونصف، حضت في الحادية عشرة من عمري، ومنذ سبعة أشهر تقريبًا عرفت متى يكون الطهر الصحيح من الحيض، ومن ثم؛ زادت أيام الحيض عندي من أربعة أيام إلى سبعة.
ما أريد أن أستفسر عنه هو أنني عندها كنت أغتسل قبلها، وكنت أصلي مباشرة، ولا أغتسل بعدها، إلا بعد خمسة أيام تقريبًا، ومن ثم؛ فهناك يومان الصلاة فيهما غير صحيحة؛ لأن الطهر كان غير صحيح، فهل عليّ أن أحسب الأيام التي صليت فيها، وكانت الصلاة فيها غير صحيحة على مدار السنوات الماضية، وأن أقضيها أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي قضاء ما صليته دون طهارة شرعية معتبرة، خلاف، فيرى شيخ الإسلام أنه لا يلزمك القضاء؛ لكونك جاهلة بالحكم، وعنده أن من ترك شرطًا من شروط الصلاة، أو ركنًا من أركانها جهلًا، لم يلزمه القضاء، ويسعك العمل بهذا القول؛ رفعًا للمشقة، ودفعًا للحرج، وانظري الفتوى: 125226.
وإن أردت الاحتياط، والعمل بقول الجمهور، وأن تقضي هذه الصلوات، فاعلمي أن من شروط صحة الغسل من الحيض نية رفع الحدث، فإن كنت لم تنوي بغسلك الثاني، رفع الحدث، فلا يرتفع حدثك، وتبقى صلواتك في تلك المدة كلها غير صحيحة، فيلزمك قضاء تلك الصلوات جميعًا.
وحيث جهلت عددها، فاعملي بالتحري، واقضي ما يحصل لك معه اليقين، أو غلبة الظن ببراءة الذمة.
وحيث أردت القضاء، فكيفيته مبينة في الفتوى: 70806.
ولك إن شق عليك الأمر سعة -كما قررنا- في تقليد من يرى عدم لزوم القضاء -والحال ما ذكر-.
والله أعلم.