عنوان الفتوى : حكم خروج المعتدة نهارا من بيتها
أنا في فترة الحداد على وفاة زوجي. هل يجوز لي الخروج مع أخي لشراء نواقص من السوبر ماركت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يحسن عزاءك في زوجك، وأن يغفر له ويرحمه، ويرفع درجاته في عليين.
فإن كنت في حاجة للخروج مع أخيك لشراء هذه الاحتياجات، فلا حرج عليك في ذلك.
قال ابن قدامة: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة، أو متوفى عنها.... اهـ.
ولا يمنعها من الخروج كونها تجد من يقضيها لها.
قال الرحيباني -الحنبلي- في مطالب أولي النهى: ولا تخرج نهارا إلا حاجتها من بيع وشراء ونحوهما، ولو وجدت من يقضيها. اهـ.
وهنالك قول عند الحنابلة أن لها الخروج ولو لغير حاجة.
قال المرداوي في الإنصاف: وقيل: لها الخروج نهارا لحوائجها وغيرها، قال في الوسيلة: نص عليه، نقل حنبل: تذهب بالنهار. اهـ.
ولا شك في أن الأحوط والأبرأ للذمة أن لا تخرج إلا لحاجتها، وأن لا تخرج إذا وجدت من يكفيها.
والله أعلم.