عنوان الفتوى : حكم خروج المعتدة نهارا من بيتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا في فترة الحداد على وفاة زوجي. هل يجوز لي الخروج مع أخي لشراء نواقص من السوبر ماركت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله عز وجل أن يحسن عزاءك في زوجك، وأن يغفر له ويرحمه، ويرفع درجاته في عليين.

  فإن كنت في حاجة للخروج مع أخيك لشراء هذه الاحتياجات، فلا حرج عليك في ذلك.

قال ابن قدامة: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة، أو متوفى عنها.... اهـ.

ولا يمنعها من الخروج كونها تجد من يقضيها لها.

قال الرحيباني -الحنبلي- في مطالب أولي النهى: ولا تخرج نهارا إلا حاجتها من بيع وشراء ونحوهما، ولو وجدت من يقضيها. اهـ. 

وهنالك قول عند الحنابلة أن لها الخروج ولو لغير حاجة.

قال المرداوي في الإنصاف: وقيل: لها الخروج نهارا لحوائجها وغيرها، قال في الوسيلة: نص عليه، نقل حنبل: تذهب بالنهار. اهـ.

ولا شك في أن الأحوط والأبرأ للذمة أن لا تخرج إلا لحاجتها، وأن لا تخرج إذا وجدت من يكفيها. 
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
انتقال المرأة الكبيرة في فترة العِدّة لبيت أولادها للعناية بها
تحسب عدة الوفاة بالشهور القمرية لا بالشهور الشمسية
حكم إخراج الورثة للمرأة المتوفى عنها زوجها من البيت
حساب عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا
سفر المعتدة للعمرة خشية ضياع تكاليف العمرة عليها
أحكام خروج المعتدة للزيارة، وإقامتها في شقة الزوج الأخرى
بدء عدة المتوفى عنها زوجها ونهايتها
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟
لا تخرج المعتدة نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا لضرورة
مصافحة العمّة أو الخالة أثناء العدة
تحديد بدء وانتهاء عدة الوفاة
هل يجوز للمعتدة الخروج للتصوير لإتمام إجراءات منحة الوفاة؟
وقت انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها
حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟
لا تخرج المعتدة نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا لضرورة
مصافحة العمّة أو الخالة أثناء العدة
تحديد بدء وانتهاء عدة الوفاة
هل يجوز للمعتدة الخروج للتصوير لإتمام إجراءات منحة الوفاة؟
وقت انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها
حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية