عنوان الفتوى: حكم إخراج الورثة للمرأة المتوفى عنها زوجها من البيت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة مات زوجها ولم تكن لهم ذرية، فهل يجوز للورثة إخراجها من المنزل عند تقسيم الميراث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن سكنى المتوفى عنها في المنزل المملوك للزوج، وعدم خروجها منه، أو إخراجها واجب، وليس للورثة حق في إخراجها مدة عدتها، أما بعد انتهاء العدة: فالمنزل للورثة، والمرأة منهم، وليس لأحد الورثة أن يستغل البيت وحده دون رضى بقية الورثة، ونصيب المرأة المسؤول عنها هو الربع، لعدم الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والخلاصة أنه لا يحق للورثة إخراج تلك المرأة من البيت حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت العدة كان من حق الورثة أن يطالبوها بإخلائه حتى تتم قسمة التركة، وتراجع لمزيد بعض التفاصيل الفتوى: 317572 .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حساب عدة الوفاة
انتقال المرأة الكبيرة في فترة العِدّة لبيت أولادها للعناية بها
تحسب عدة الوفاة بالشهور القمرية لا بالشهور الشمسية
حساب عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا
سفر المعتدة للعمرة خشية ضياع تكاليف العمرة عليها
أحكام خروج المعتدة للزيارة، وإقامتها في شقة الزوج الأخرى
بدء عدة المتوفى عنها زوجها ونهايتها