عنوان الفتوى : هل للمعتدة السكن في مال زوجها؟
زوجة لم ترزق هي وزوجها بأطفال، وعلمت أن زوجها يحتفظ بعقد الشقة ـ مسكن الزوجية ـ عند إخوته، بحيث إذا حدث له مكروه فإنهم يستطيعون إخراجها من الشقة، لعدم وجود ما يثبت أن الشقة ملك لزوجها، فما حكم ما فعله الزوج؟ وهل هو سليم شرعا ولا يأثم عليه؟ وما حكم الشرع في شقة التمليك التي تركها الزوج؟ وهل للزوجة التي لم تنجب البقاء فيها إذا توفي عنها زوجها؟ أم شرعا تقسم على الورثة وتخرج منها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا مات الزوج وله بيت، فهو ملك لجميع ورثته، وليس للزوجة منه إلا بقدر ميراثها، وإذا كانت بعض البلاد تعطي للمرأة مسكن الزوجية بعد انقضاء عدة الوفاة، فهذا غير جائز، ويجوز للزوج أن يحتال للتخلص من هذا القانون الجائر.
والواجب على المرأة إذا توفي زوجها أن تبقى في بيته مدة العدة ولا تخرج منه دون عذر، ولا يجوز للورثة إخراجها منه حتى تنقضي عدة الوفاة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على المعتدة من طلاق أو فسخ أو موت ملازمة السكن في العدة، فلا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر، فإن خرجت أثمت، وللزوج في حال الطلاق أو الفسخ منعها، ولورثته كذلك من بعده، ولا يجوز للزوج أو ورثته إخراجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، وإلا أثموا بذلك.
لكن اختلف أهل العلم هل يلزم الورثة ترك المتوفى عنها زوجها في بيته مدة العدة دون أجرة، أم لهم أن يطالبوها بأجرة السكن تلك المدة؟ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية باختصار: اختلف الفقهاء في وجوب السكنى في مال المتوفى أيام عدتها، فذهب الحنفية ـ وهو قول للشافعية خلاف الأظهر ـ إلى أنه لا سكنى لها على المتوفى من ماله، وهو قول عبد الله بن عمر وأم سلمة....... وذهب الشافعية على الأظهر أن لها السكنى وكذلك المالكية بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون الزوج قد دخل بها.
الشرط الثاني: أن يكون المسكن للميت، إما بملك، أو بمنفعة مؤقتة، أو بإجارة وقد نقد كراءه قبل موته، فإن كان نقد البعض فلها السكنى بقدر ما نقد فقط.
وقال الحنابلة: لا سكنى للمتوفى عنها زوجها إن كانت حائلا، رواية واحدة، وإن كانت حاملا فعلى روايتين.
والله أعلم.