عنوان الفتوى : تصرف الصدقات للفقراء الذين عينهم المتصدق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بحكم مكانتي يتقدم إلي البعض بطلب توزيع صدقاتهم وزكاتهما وعندما يقدمونها لي أحيطهم علما بالجهة التي سيتم توزيعها عليها وهم الفقراء والمحتاجون فعلا ممن أعرفهم، وأحيانا أطلب بعض المساعدات لجهة فقيرة محتاجة، وعند ورود المال يظهر لي أن هناك أناساً أفقر ممن طلبت المساعدة لهم، فهل يجوز لي أن أقتطع جزءاً من تلك المساعدات التي ذكرتها للمتبرع وأوجهها لجهة أخرى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان المتصدقون قد عينوا فقراء لصدقاتهم، فلا يجوز لك صرفها إلى غيرهم، وإن كانوا تركوا لك الاجتهاد في الأمر، فلا حرج عليك في أن تصرفها كلها أو تقتطع بعضها لفقراء آخرين غير الذين جمعت لهم. وأما نقل الزكاة من بلد إلى بلد، فسبق بيان حكم ذلك في الفتوى رقم: 12533. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها