عنوان الفتوى : حكم دفع النذر للأخت الفقيرة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
نذرت لله نذراً على مبلغ من المال إن أعطاني الولد، وقد حصل ولله الحمد هل أدفع المبلغ المذكور لإحدى أخواتي حيث إنها لا تعمل ولا ولد لها وهي مطلقة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا نذرت أن تتصدق بمبلغ من المال إن إعطاك الله الولد، وجب عليك الوفاء بهذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. ولا حرج عليك أن تدفع هذا المبلغ إلى أختك إذا كانت فقيرة، بل هذا مستحب لأنه صدقة وصلة. والله أعلم.