عنوان الفتوى : التعدد ليس ظلما
هل إذا تزوج الرجل بأخرى يكون ظلم الأولى، علما بأنها كثيرة السباب والمشاكل وله منها أربعة أبناء فى المرحلة الابتدائية وهي كثيرة الطلب للطلاق، وهو يريد أن تستمر فى تربية أولادها، ولكن يريد الزوجة التي تعينه على أمر الدنيا والآخرة، ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس في زواج الرجل بثانية وثالثة ورابعة أي ظلم لزوجته الأولى، ولو كان التعدد ظلماً لما أباحه الله وهو البر الرحيم العدل المقسط، وإنما ينشأ الظلم بسبب التعدد عندما يقوم به من لا طاقة له به من الرجال، لكن إن توافرت في الرجل شروط التعدد، كالعدل والقدرة المالية والبدنية، فله أن يعدد بلا حرج، ولا يلزم لجواز التعدد أن تكون الزوجة الأولى سيئة الخلق مع زوجها، بل متى ما احتاج الزوج إلى أخرى وبشرطه المتقدم فله أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، كما قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]. وأما طلب المرأة الطلاق من زوجها، فقد تقدم حكمه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8622، 9904، 17942. والله أعلم.