عنوان الفتوى: المخرج من الربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أملك محلًّا، وكنت محتاجًا، فاقترضت مبلغًا من المال من أحد الأصدقاء، ولكنه طلب أن أرد له المبلغ بزيادة 2000 جنيه، والمبلغ الذي اقترضته هو 10000 جنيه.أنا أعرف أن هذا ربًا، ولكني أحتاج له بشدة؛ لأني في ضائقة مالية كبيرة، وأريد طريقة صحيحة حتى لا يصبح في هذا المال شبهة ربًا، فهل من طريقة، كأن أدفع جزءًا من هذا المال صدقة، أو زكاة، أو ما شابه ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة، لا تجوز؛ لكونها من الربا الصريح، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وكل زيادة في سلف، أو منفعة، ينتفع بها المسلف، فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام، إن كان بشرط، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. واستدلوا على ذلك: بما روي من النهي عن كل قرض جر نفعًا، أي: للمقرض. اهـ.

والمخرج من ذلك أن يشتري بضاعة بعشرة الاف، ومن ثم؛ يبيعك إياها باثني عشر ألفًا؛ لتبيعها أنت في السوق، وتنتفع بثمنها، وهذا هو ما يسمى بالتورق، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر؛ ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى: مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب، وعليه الأصحاب. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي