عنوان الفتوى : هل يدفع الزكاة لأقاربه إن كانوا من أهل البيت
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
من المعروف أن الرسول الكريم (صلى الله عليه و سلم) قد أفاد بعدم جواز الزكاة على آل البيت، فهل هذا يعني أنه لا يجوز أن يعطي أخ لأخته المتزوجة أو لأحد من أهل بيته المحتاجين الذين لا تجب عليه نفقتهم جزء من زكاة ماله، إذا كان هؤلاء جميعا من آل البيت، جزاكم الله كل الخير.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أقارب الشخص المزكي إذا كانوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز دفع الزكاة لهم، وكذلك الحكم أيضاً بالنسبة لأخته، وأدلة هذا مفصلة في الفتوى رقم: 15881وعند المالكية ومن وافقهم آل البيت يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء وحرموا حقهم في الخمس. وإذا كانت أخت الشخص المزكي متزوجة بفقير من غير آل البيت، فلا مانع من دفع الزكاة إلى ذلك الزوج لفقره. والله أعلم.