عنوان الفتوى : حكم التجارة في حجر الرخام
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم إلى فضيلة كبار العلماء هل تجوز تجارة حجر الرخام وهو حجر أصيل قيمة بعضه أغلى من الذهب، وإن كان تصنع منه الأصنام وأما من عشره فقط يصنع أثاث البيت، فما رأيكم؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل في تجارة الرخام الحل لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الناقل عن ذلك ولا نعلم ناقلاً، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275]. لكن إذا علمت أن من تبيعه قطعة الرخام سيتخذها صنماً، أو سيصنع منها تمثالاً لذي روح، وما شابه ذلك من المحرمات، فإنه لا يجوز لك بيعها له، وراجع الفتوى رقم: 13941، والفتوى رقم: 14266. والله أعلم. ش