عنوان الفتوى : ما حكم من باع زوجته في المزاح؟
ما حكم من باع زوجته في المزاح؟ شخص كان يجلس مع زوجته، ومعه صديق لديه هاتف جميل، فقال الزوج لصديقه: بكم تبيع هاتفك؟ قال الصديق: بزوجتك. فقال الزوج: وأنا قبلت. والقضية كلها مزحة، فهل في هذ شيء؟ فالزوجة حكت ما حصل لأهلها، فقالوا لها: أنت طالق على مذهبنا مذهب مالك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في قبح هذا المزاح، ومخالفته للشرع، ومجافاته للمروءة؛ ولذلك قال بعض المالكية بوقوع الطلاق البائن به، واستحقاق قائله النكال، جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا بَاعَ زَوْجَتَهُ، أَوْ زَوَّجَ زَوْجَتَهُ؛ طَلُقَتْ طَلْقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَسَوَاءٌ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجَاعَةٍ، أَمْ لَا، هَازِلًا أَوْ جَادًّا، وَيُنَكَّلُ نَكَالًا شَدِيدًا. اهـ.
وخالف بعض المالكية، فقالوا بعدم وقوع الطلاق به، قال البناني -رحمه الله- في حاشيته على شرح الزرقاني: قول الزرقاني: وسواء في جميع ذلك كان هازلًا أو جادًّا -الخ- فيه نظر؛ لنقل المواق عن المتيطي، قال ابن القاسم: من باع امرأته أو زوجها هازلًا، فلا شيء عليه. اهـ.
والذي عليه الجمهور عدم وقوع الطلاق بمثل هذا المزاح، وهو الذي نراه صوابًا؛ لأنّ لفظ البيع ليس صريحًا في الطلاق، والمازح به لم ينو طلاقًا، فلا يقع به، بل نصّ بعض أهل العلم على عدم وقوع الطلاق به، ولو نواه الزوج؛ لكونه لا يتضمن معنى الطلاق، قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: وإن وهبها لأهلها، أو لأجنبي، أو وهبها لنفسها، فردت، أو لم ينو طلاقًا، أو نواه، ولم ينوه موهوب له؛ فلغو، كبيعها لغيره نصا. اهـ.
قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: كبيعها: أي كما لو باع زوجته لغيره، كأن يقول: بعتك لزيد مثلًا، فلا يقع طلاق، ولو نواه، وقبله زيد، ونواه نصا؛ لأنه لا يتضمن معنى الطلاق؛ لكونه معاوضة، والطلاق مجرد إسقاط. اهـ.
وعليه؛ فإنّ زوجة هذا الرجل لم تطلق منه، ولكن عليه أن يتوب إلى الله من هذا المزاح، ولا يعود إليه.
والله أعلم.