عنوان الفتوى : يجب على الرجل التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة
أنا متزوج بأخرى، وتطالب أن أساويها في مصروف الجيب بالزوجة الأولى الذي تحصل المصروف هذا من قبل المكتب الذي أشتغل فيه، علما بأن المكتب ما يسمح أن أسجل أكثر من زوجة لكونهم أجانب، وأنا سجلت الأولى قبل أن أتزوج بالثانية، ما هو الحل؟ هل حق الزوجة الثانية أن تطالب هذا المبلغ مع كون المصروف يخرج باسمها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على الزوج أن يعدل بين نسائه في القسم، أي المبيت، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولكن هل يجب عليه أن يساوي بينهن في النفقة والكسوة؟ قولان لأهل العلم. والذي يدل عليه عموم الأدلة: أنه يجب عليه أن يساوي بين نسائه في النفقة والكسوة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وإسناده صحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في النفقة والكسوة، كما كان يعدل بينهن في المبيت. فالواجب عليك أن تعدل بين زوجتيك في النفقة. وعليك أن تجعل لزوجتك الثانية من راتبك قدرا يساوي ما تأخذه زوجتك الأولى من المكتب الذي تعمل أنت فيه، أو أن تشركهما معا فيما يعطيه لك المكتب. والله أعلم.