عنوان الفتوى: رؤية الدم في أي وقت من زمن الإمكان يعتبر حيضا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة منذ 5 سنوات، ولدي طفل. وبعد ولادتي، ركبت لولبا نحاسيا بعد أول دورة، لمدة سنتين. وكانت الدورة من متوسطة إلى غزيرة، إلى خفيفة هكذا. وبعد إزالة اللولب، أصبحت الدورة غير منتظمة وخفيفة، قبله كانت بين 7و 8 أيام. والآن بين 3 و4 أيام، وأحيانا اليوم الخامس نقطة فقط. وهي الآن منذ ثلاثة أشهر على نفس الحالة خفيفة، وغير منتظمة. ماذا أفعل؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالواجب عليك إذا رأيت الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، أن تدعي الصلاة والصوم، وسائر ما تدعه الحائض.

فإذا انقطع سواء بعد ثلاثة أيام، أو أقل أو أكثر، فإنك تغتسلين وتصلين، وإذا عاودك الدم في مدة الخمسة عشر يوما -والتي هي أكثر مدة الحيض- عدت حائضا، ووجب عليك الاغتسال بعد انقطاع هذا الدم العائد. فكل ما ترينه من الدم سواء كانت مدته سبعة أيام، أو أقل، أو أكثر يعد حيضا ما دام في زمن يصلح أن يكون فيه كذلك، وضابط زمن الحيض مبين في: 118286، وحكم الدم العائد، مبين في الفتوى: 100680.

وإذا تبين لك هذا، فلا إشكال في مسألتك بحال، فإنك حيث رأيت الدم، تعدين حائضا، فمتى انقطع فاغتسلي وصلي، وإذا زادت مدة الدم على خمسة عشر يوما، ففي هذه الحال فقط تعدين مستحاضة، وما تفعله المستحاضة، مبين في الفتوى: 156433.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما