عنوان الفتوى : قولك لامرأة: "أنت زوجتي أمام الله" لا يصيرها زوجة لك
السلام عليكم ورحمة الله أنا نمت مع امرأة، وقد وعدتها بالزواج، وقد قلت إنها زوجتي أمام الله، فهل هي الآن زوجتي أم هذا القول في لحظة المتعة؟ أرجو الرد السريع. ولكم الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان السائل يقصد بقوله "نمت مع امرأة" أنه زنى بها، فقد ارتكب بذلك كبيرة من كبائر الذنوب، وفاحشة من الفواحش. وذلك أن الله عز وجل حرم الزنا، فقال: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32]. وقال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً* إِلَّا مَنْ تَاب [الفرقان: 68-70]. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن... الحديث فالواجب عليكما التوبة إلى الله عز وجل من هذه الكبيرة، والندم على ما كان منكما، فإن من تاب، تاب الله عليه. وقولك: "هل هي الآن زوجتي"؟ فالجواب: لا، ليست هي زوجتك، والزواج لا يحصل بمثل هذه الصورة المخزية. وقولك لها: "أنت زوجتي أمام الله" لا يصيرها زوجة لك. فإن الزواج له شروط، منها: الولي، فلا تزوج المرأة نفسها، ومنها: الشهود، وغير ذلك من الشروط المذكورة في كتب الفقه. فالواجب عليكما المبادرة بالتوبة، وأن تقطع صلتك بهذه المرأة حتى لا يوقعكما الشيطان في الفاحشة ثانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله أعلم.