عنوان الفتوى : حكم تقسيم مبلغ الزكاة وإخراجه على دفعات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة بعد مرور الحول، ومبلغ الزكاة غير متوافر معي الآن، هل يمكن تقسيم المبلغ وإخراجه على دفعات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز تقسيم مبلغ الزكاة وإخراجه على دفعات، لأنها تجب لحاجة الفقراء وهي ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب ناجزاً فوراً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6806، والفتوى رقم: 6415. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة