عنوان الفتوى : حكم الطلاق مرتين متتاليتين من غير رجعة أو عقد في طهر تخلله جماع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مسافر منذ سنة، طلقت زوجتي مرة على الهاتف، ثم أرجعتها، والآن حدثت مشكلة فقمت بضربها، وقلت لها: أنت طالق، ومن أجل أن لا تبقى لك طلقة أخرى للرجعة فأنت طالق، وهذه الثالثة، وطردتها من البيت، وعندي منها ثلاثة أولاد، وهي زوجة صالحة، ورغم أني قلت أنت طالق، لكن في نفس الوقت كنت أعتبرها زوجتي، وقلت هذا وقت عصبية، وهي كانت في حالة طهر، مع وجود جماع بيننا. فهل يوجد مخرج، أم أن عيشتي معها محرمة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

ولا يمنع وقوع الطلاق كونك كنت غاضباً ما دام عقلك لم يزل، ولا كون الزوجة كانت في طهر تخلله جماع، ولا كون الطلقتين الأخيرتين وقعتا متتابعتين من غير تخلل رجعة أو عقد. وهذا قول أكثر أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 5584 والفتوى رقم: 192961.

والله أعلم.