عنوان الفتوى: هل يجوز للمقترض الكذب على المقرِض وادّعاء أن المال للتجارة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمرّ بأزمة مالية صعبة، وأريد أن أستدين مبلغًا من المال من شخص، ولكني أريد أن أقول لهذا الشخص: أريد المال للتجارة، وهو ليس للتجارة، بل هو لسدّ حاجاتي الضرورية، فهل يحق لي ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك ذلك؛ لما فيه من الغش، والكذب على صاحب المال؛ لأنه قد يقرضك رجاء أن تقضي الدَّين من ربح التجارة، فإن عرف أنك تريد المال لسدّ حاجات ضرورية عندك، فقد يحجم عن إقراضك، ويخاف من إعسارك.

وإن كنت تقصد بذلك إفهامه أنك ستتاجر له في ماله وتستثمره، زاد الأمر سوءًا؛ لاختلاف المقاصد والآثار بين القرض والقراض، فالقرض دَين مضمون، يرد بمثله، والقراض مضاربة، واستثمار للمال، يحتمل الربح والخسارة، ويد المضارب يد أمانة، لا يد ضمان، وانظر للفائدة الفتويين: 186871، 130795.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي