عنوان الفتوى : نقل الوقف جائز بشروط
أفيدونا أفادكم الله يوجد لدينا في مسجدنا مركز لتحفيظ القرآن الكريم برواية قالون عن نافع المدني من طريق أبي نشيط برسم الخراز ، ولقد تمت طباعة هذه النسخة سنة 1975 وبدأت هذه النسخ تتلاشى أو تختفي تقريبا لطول مدة النسخة ولم يتم طبع هذه النسخة مرة أخرى من تلك المدة حيث أن الطلاب قد تعلقوا بذالك الرسم وشكله وموضع الأثمان والأرباع والاحزاب ...ألخ ويوجد في ضواحي المدينة أي المناطق الاخرى القروية التي في الجبال أمثال هذه النسخ من القرآن بوفرة وعندما تحدثنا مع اللجان الإدارية لتلك المساجد "القيم والامام" رفضوا استبدال المصاحف بمصاحف أخرى جديدة مع ان تلك المناطق القروية وسكانها ورواد مساجدها لا يفقهون في رسم القرآن وروايته وكذلك قد علا هذه المصاحف التراب والغبار من قلة الاستعمال ... فهل يجوز لنا وضع مصاحف جديدة أخرى بدل هذه المصاحف وبدون علم الإمام والقيم ورواد المسجد مع العلم أن المساجد المذكورة مهجورة ولاتقام فيها الجماعة إلا قليلاً ؟ فأفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وأفادنا الله وإياكم العلم النافع .
وإذا كان الأمر كما ذكرت ، فلكم أخذ المصاحف واستبدالها بمصاحف أُخر إذا كانت حاجتكم إليها ماسة ، وكانت معطلة في الموضع الذي هي فيه ، فقد نص العلماء على أن الوقف على مكان معين إذا لم يعد يمكن الانتفاع به فيه ، فإنه ينقل إلى مكان آخر ، لأن مقصد الشارع وغرض الواقف يقتضيان ألا يكون الموقوف معطلاً عن الاستعمال فيما وقف من أجله ، فاختصاصه بالمكان الموقوف عليه مقيد بما إذا لم يفوت مقصده .
والله أعلم .