عنوان الفتوى : أرضعته جدته مع خاله وولد خالته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة أرضعتني جدتي مع خالي وولد خالتي، فما حكم زواجي من ابن خالتي أو إخوانه، وما حكم زواج أخواتي منه أو من إخوانه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت جدتك التي أرضعتك هي أم والدتك، فيحرم عليك الزواج بأبناء خالك أو أبناء خالتك، لأن جدتك صارت أماً لك من الرضاع، وصار أبناؤها وبناتها إخواناً وأخواتاً لك من الرضاع، وصار أبناء خالك وأبنا خالتك أبناء إخوانك وأخواتك من الرضاع، فيحرم عليك الزواج بأحدٍ منهم. أما إخوانك وأخواتك الذين لم يرضعوا من هذه الجدة فلا يحرم عليهم الزواج من أبناء خالك وبناته، كما لا يحرم عليهم الزواج من أبناء خالتك وبناته الذين لم يرضعوا من جدتك، أما ولد خالتك الذي رضع من الجدة فلا يجوز لإخوانك الزواج به. أما إذا كانت جدتك التي أرضعتك وأرضعت خالك وولد خالتك هي أم أبيك، فيحرم عليك الزواج من أبناء خالك، كما يحرم عليك الزواج من ولد خالتك الذي رضع من جدتك تلك، أما أبناء خالتك الآخرون الذين لم يرضعوا من جدتك فلا يحرم عليك الزواج بأحد منهم، كما لا يحرم على إخوانك أو أخواتك الزواج من أبناء خالك أو أبناء خالتك إلا ولد الخالة الذي رضع من جدتك، ومحل استثنائه فيما إذا كانت أخواتك شقيقات أو لأب، فإن كن لأمٍ فلهن أن يتزوجن بأولاد خالتك جميعاً. والله أعلم.