عنوان الفتوى: حكم تأخير إبراء الذمة من الحقوق المالية لبلوغ سن التقاعد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف في القطاع الحكومي، عند تعييني كنت أحضر متأخرًا وأخرج غالبًا قبل نهاية الدوام، وعندما قرأت فتواكم عن تطهير الراتب من الساعات التي كنت أتغيبها مدة ١٥ سنة، تبت إلى الله، وحاولت أن أقوم بعملية حسابية لحساب ساعات العمل المهدرة؛ لأقابلها بمال، أخرجه صدقة. فإذا افترضنا أنني تصدقت بكل ما في ذمتي من ساعات مهدرة، وإذا جمعت كل الساعات المهدرة مدة 15 سنة، وكان المجموع سنة واحدة، فعندما أحال على التقاعد أحسب نسبة سنة واحدة من مرتب تقاعدي، وأتصدق به كل شهر بقية حياتي، وأوصي أبنائي من بعدي أن يخرجوا هذا القدر من الراتب شهريًّا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا ثبت في ذمتك مال لجهة العمل، فإنك مطالب برده إليهم، ولو بطريقة غير مباشرة؛ إبراء للذمة، وإرجاعًا للحق إلى أصحابه، لا أن تتصدق به، فلا تبرأ ذمتك بالتصدق به، إلا إذا تعذر رده إلى جهة العمل؛ فتتصدق به حينئذ، ولا تؤجل ذلك إلى الوصية، أو بلوغك سن التقاعد، فإنك لا تدري هل يُمَدُّ لك في العمر حتى تبلغ سنة التقاعد أم لا، ولا تدري هل تبقى نيتك في التصدق به أم تتبدل وتتغير، وهل يؤدي ورثتك بعدك ما عليك من مال ويتصدقوا به أم لا.

فبادر -أخي السائل- إلى إبراء ذمتك من غير تأخير، ولا تسويف، وانظر الفتوى رقم: 362608.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه