عنوان الفتوى : حكم من قال: زوجتي طالق، وهو يحاور نفسه
أنا لي سؤال عن الطلاق ولا أدري هل يقع أم لا؟ كنت قاعدا مرة مع نفسي أشاهد التلفاز، وتخيلت أن حوارا دار بيني وبين زوجتي، وقلت اسمها فلانة طالق. هل الطلاق يقع؟ لم تكن فيه نية، وكان كله تخيلا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنّك تخيلت حواراً بينك وبين زوجتك، وتخيلت أنّك تقول فلانة طالق، ولكنك لم تتلفظ بهذا الكلام في الحقيقة، فهذا التخيل لا يترتب عليه طلاق، وراجع الفتوى رقم: 298084.
وأمّا إن كنت تلفظت حقيقة بصريح الطلاق، فالأصل وقوعه، ولو لم تنوه؛ لأنّ صريح الطلاق يقع بغير نية.
لكن إذا كنت قصدت بهذا اللفظ شيئاً غير إيقاع الطلاق، كما لو قصدت أنّ زوجتك لو قالت لك كذا، أو فعلت كذا، فستقول لها فلانة طالق، أو أنّك تقلد حواراً دار في التلفاز، ولا تقصد إنشاء الطلاق، فالراجح في هذه الحال -والله أعلم- عدم وقوع الطلاق فيما بينك وبين الله، لأنّ إرادة غير الطلاق باللفظ الصريح لا يقع به الطلاق، قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولو أراد بالكناية حال الغضب، أو سؤال الطلاق غير الطلاق، لم يقع الطلاق؛ لأنه لو أراده بالصريح لم يقع، فبالكناية أولى. اهـ
وجاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَيَتَّجِهُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الزَّوْجُ لِقَوْلِهِ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ جَوَابًا لِقَوْلِهَا لَهُ أَنْتَ طَالِقٌ لَفْظَ ذَلِكَ لِمَعْنَاهُ وَهُوَ إيقَاعُ الطَّلَاقِ بِذَلِكَ اللَّفْظِ، بَلْ قَصَدَ بِإِجَابَتِهِ لَهَا بِذَلِكَ مُجَرَّدَ الْمُحَاكَاةِ لَهَا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ دُيِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَاحْتُمِلَ احْتِمَالٌ فِيهِ لِينٌ وَقُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ حُكْمًا، وَالِاتِّجَاهُ مُتَّجِهٌ. اهـ
والله أعلم.