عنوان الفتوى : وصية غير جائزة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" . وهذا الحديث نص في أن الإنسان ليس له أن يُوصي بشيء من ماله لأحد من ورثته بعد موته، وبناء عليه ليس لك أن توصي بأن يكون المنزل بعد موتك لزوجتك، بل تقسم التركة بما فيها البيت على الورثة حسب ما جاء في الكتاب والسنة، فيكون لزوجتك الثمن إن كان لك أولاد منها أو من غيرها، أو الربع إن لم يكن لك أولاد. وإن كان لك أكثر من زوجة فإنهن يشتركن في الثمن أو الربع. ولمزيد من الفائدة عن حكم التأمين تراجع الفتوى رقم: 2593 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ماتت عن ابن عم وبنتي شقيق، وأوصت بثلاثة أرباع تركتها للجمعيات الخيرية
أوصى ألا يوزع ماله بعد موته وألا تباع أرضه
توفيت عن زوج وخمسة أبناء أخ شقيق وأوصت لإحدى بنات إخوتها
حكم الوصية للأحفاد قبل ولادتهم
ترك مالا عند أخيه وقال له قبل موته: المال لك إذا مت
حكم ما كتبه الشخص من أملاكه باسم زوجته وبناته في حياته
حكم الوصية للأحفاد كالأبناء
ماتت عن ابن عم وبنتي شقيق، وأوصت بثلاثة أرباع تركتها للجمعيات الخيرية
أوصى ألا يوزع ماله بعد موته وألا تباع أرضه
توفيت عن زوج وخمسة أبناء أخ شقيق وأوصت لإحدى بنات إخوتها
حكم الوصية للأحفاد قبل ولادتهم
ترك مالا عند أخيه وقال له قبل موته: المال لك إذا مت
حكم ما كتبه الشخص من أملاكه باسم زوجته وبناته في حياته
حكم الوصية للأحفاد كالأبناء