عنوان الفتوى : من اكتسب مالًا من تجارة محرمة قبل علمه بتحريمها
كنت أعمل أجيرًا عند شخص، وكنت آخذ أموالًا دون علمه، وبعد أن توقفت عن العمل عنده، فتحت قاعة ألعاب بلاستيشن، وكنت أبيع الدخان، والشاي أمام القاعة، وكان هناك غناء، وميسر داخل القاعة، مع أنني لم أكن أعرف أن بيع الدخان حرام، وأن كون الخاسر يدفع أجرة استعمال الطاولة، أن ذلك حرام، لكنني تبت الآن، ولم أعد أبيع الدخان، وقمت بضبط الصالة بضوابط إسلامية، فما حكم مدخولي منها؟ مع العلم أنني أنوي إرجاع الأموال إلى صاحبها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأموال التي أخذتها بغير حقّ من الشخص الذي كنت أجيرًا عنده، يجب عليك أن تردها إليه، ولا يشترط أن تخبره بأنك أخذت هذه الأموال دون علمه، وانظر الفتوى رقم: 59771.
أمّا الأموال التي اكتسبتها من بيع الدخان، والإعانة على الميسر، قبل علمك بتحريمها، ففي وجوب تخلصك منها خلاف بين أهل العلم.
والأحوط أن تتخلص منها بصرفها في وجوه البر، والمصالح العامة، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الوجوب، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأجور، والأموال التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة قبل علمك بالتحريم، لا بأس من الانتفاع بها؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله: الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ، وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام، فلا يخرج شيئًا، وقد قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275}.
أما إذا كان عالمًا، فإنه يتخلص من الربا بالصدقة به، تخلصًا منه، أو ببناء مساجد، أو إصلاح طرق، أو ما أشبه ذلك. اهـ.
والله أعلم.