عنوان الفتوى : من طُلِب منه شراء شيء فاشتراه وأعطاه البائع هدية، هل يحق له أخذ الهدية؟
اشتريت عطرًا ومعه هدية، وسعره ١٠، وقد رآه ناس، ولما سألوني عن سعره، قلت: إنه ب ١٥، دون أن أذكر الهدية؛ فأوصوني على عطر مثله، فهل أبيعهم إياه ب ١٥ بدون الهدية؟ مع العلم أني لا أبيع، ولم يعطوني نقودًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هؤلاء الناس طلبوا منك أن تشتري لهم عطرًا، ورضيت بذلك، فأنت وكيلة مؤتمنة، ليس لك أن تأخذي زيادة على ثمن العطر، ولا الهدية التي يعطيها البائع؛ فإنّ هدية البائع تكون للموكل، لا للوكيل، قال البهوتي -رحمه الله-: ..هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكل. اهـ.
ولا يجوز لك أن تشتري لهم من نفسك، وراجعي الفتوى رقم: 51388.
أمّا إذا اشتريت العطر، ثم بعتيه لهم، فلا يلزمك دفع الهدية لهم، ولا مانع من بيعه بأكثر من ثمنه، لكن إذا سألوك عن ثمن شرائك له، فلا يجوز لك الكذب.
والله أعلم.