عنوان الفتوى: وجوب رد المال المأخوذ بالكذب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد -جزاكم الله خيرا- أن أسألك في أمر، وهو: شخص يعمل معي، تعرض مقر عمله إلى حادث انفجار؛ فتحايل بأنه أصيب في أذنه، للحصول على منحة عطب شهرية، لكن بعد سنوات راجع نفسه، وتاب، وأراد أن يتخلص منها، فلم يستطع خوفا من الحكم. وأيضا خلال هذه الفترة، اتضح أنه أصيب من جراء ذلك الحادث بصدمة نفسية، تمكنه من الحصول على منحة أكبر، لكنه لم يرد التصريح بذلك، لترقيع ما أخذه بالتحايل. أيضا الضريبة المقتطعة من دخله، أكبر من المنحة المأخوذة. فما رأيك في هذه القضية؟ وبارك الله فيك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فرأينا هو أنه أخطأ في التحايل، وأخذ المال بالكذب. والواجب عليه رد ذلك المال ولو بطريقة غير مباشرة.

وكونه -كما ذكرت- قد أصيب بصدمة نفسية، تخوله الحصول على مبلغ أكبر، هذا لا يغير من الأمر شيئا. فإن كان صادقا، فليخبر الجهة المسؤولة عن تقييم الضرر، وما يترتب عليه. وكذا كون الضريبة المشار إليها، أكبر من المال الذي احتال في أخذه. هذا لا يبرر استبقاءه للمال بعد توبته. وليس له أن يكون هو الخصم والحاكم، فيحكم هو بأنه يستحق أكثر أو أقل.

والله تعالى أعلم. 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه