عنوان الفتوى: لم تتحقق من الحيض إلا بعد الوطء فهل تأثم

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أتى وقت الحيض، ولكن تأخرت الدورة، وكانت عادتها في الفترة الأخيرة أن تتأخر أسبوعا تقريباً، وتنزل قطرات دم حمراء وبنية قبلها بأكثر من يوم (حدث ذلك 3 أو 4 أشهر). أتأنى زوجي، ورأيت لونا أحمر، يشبه الحيض كثيراً أكثر من الاستحاضة، ولكنني لم أتحقق من الأمر وأكملت الجماع، وبعدها تحققت أنه الحيض، ولكن بشكل غريب نوعاً ما. هو مستمر، ولا ينزل كثيراً، أو لا ينزل إلا قطرة صغيرة عند قضاء الحاجة، ولكن باستخدام القطن أجده مستمرا، ووجدت قطرتين باللون الوردي في مكان الجماع. وهو عادته أن يكون كثيفا في البداية، ويزيد أكثر فأكثر في أول ساعاته. لا أعلم إن كان هذا هو الحيض فعلاً، وهل هو من تأثير بالجماع أم إنه استحاضة؟ هل أذنبت لعدم التحقق من الأمر قبل الجماع. وكيف أتوب عن ذنبي؟ أشعر بالعار من نفسي، وأخاف كثيراً أن تصيبني لعنة، أو يحدث أي من الإصابات التابعة لفعل فاحش مثل هذا، لي، أو لزوجي، مع العلم أنه لم يكن يعلم. وما صحة الحديث عن النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ، فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً، أَوْ أَبْرَصَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ" جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فهذا الدم يعد حيضا إن كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، كما هو الظاهر، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض، فتوانا رقم: 118286.

وأما ما حصل منك، فما دمت لم تتعمدي ذلك، وكان الحال كما ذكرت من ظنك أن هذا ليس حيضا، فنرجو ألا إثم عليك إن شاء الله.

قال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض؛ للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة، قال المحاملي في المجموع: قال الشافعي رحمه الله: من فعل ذلك فقد أتى كبيرة، قال أصحابنا وغيرهم: من استحل وطء الحائض حكم بكفره. قالوا: ومن فعله جاهلاً وجود الحيض أو تحريمه، أو ناسياً أو مكرهاً، فلا إثم عليه ولا كفارة. انتهى. وأما الحديث المذكور، فليس موجودا إلا في كتب أهل البدع.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما