عنوان الفتوى : واجب من شك في قضاء ما عليه من صيام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شككت في قضاء صيام أول أربع سنين لي بعد البلوغ، وأنا الآن شاكة، ولا أذكر، ولا يغلب على ظني شيء، لا أعلم هل أصومها أم أهمل هذا الشك، مع العلم أنها 36 يوما. فهل أصومها شهرًا كاملا، باستثناء ما يقطعه الحيض؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فمن شك في قضاء ما عليه من صيام، فإن الأصل أنه لم يقضه.

وعليه؛ فالواجب عليك أن تقضي عدد تلك الأيام التي تشكين في قضائها؛ لتبرأ ذمتك بيقين، ولا يلزمك قضاء شهر على الصفة المذكورة، وإنما تقضين عدد ما أفطرته من أيام، وتنظر الفتوى رقم: 352669.

لكن إن كنت موسوسة، فدعي الوساوس، ولا تعيريها اهتماما.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ