عنوان الفتوى : هل يجوز نكاح بنت الخال التي رضع عمها مع أخته؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أريد الزواج من ابنة خالي، وعمها -أكبر من أبيها- رضع مع أختي -من أبي- الكبيرة. هل يجوز لي أن أتزوجها؟ وجزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها، ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه، دون إخوته وأخواته.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته، ولداً لصاحبة اللبن، ولصاحبه .. انتهى.
وبناء على ما سبق، فإنه يجوز لك الزواج من بنت خالك, ولا يحرّمها عليك كون عمها قد رضع مع أختك.
والله أعلم.