عنوان الفتوى: زكاة من أقرض غيره، وعليه التزامات منزلية وديون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطيت أخي مبلغا من المال 14000 ألف دينار أردني، وهو يسدد لي المبلغ شهريا بدفعات قليلة، وعندي أقساط بيت، والتزامات منزلية حاليا. هل تجب الزكاة على المبلغ الذي أقرضته لأخي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالزكاة واجبة في المبلغ الذي أقرضته لأخيك ما دام بالغا النصاب؛ سواء وحده أو بما يضم إليه من نقود لك أو عروض تجارية، والالتزامات المنزلية إن كنت تعني بها النفقة على أهل البيت ونحوها، فهذه لا تُسقط الزكاة عن المبلغ عند حولان الحول، وأما الديون التي عليك فإن كنت تملك أموالا أخرى زائدة عن حاجتك ــ كسيارة أو عقار ــ يمكنك جعلها في مقابلة تلك الديون، فيجب عليك إخراج الزكاة عن كامل المبلغ الواجب إخراج زكاته، وإن كنت لا تملك أموالا أخرى زائدة عن حاجتك، فاخصم تلك الديون التي عليك، فإن بقي ما لا يقل عن النصاب فَزَكِّ، وإلا فلا زكاة عليك. وانظر الفتوى رقم: 111959، والفتوى رقم: 366892. وكلاهما عن زكاة مال من عليه دين.

والله تعالى أعلم.
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري