عنوان الفتوى : حكم الزينة للمرأة المحرمة
هل يحق للمرأة الحاجة أن تتجمل لزوجها فقط بطرق الزينة المحتلفة مثل: الصبغة والمكياج الخ.....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المحرمة بالحج والعمرة لا يجوز لها أن تتجمل لزوجها، وذلك لما يأتي: أولا: أن تزينها قد يسبب إثارة زوجها، وقد يؤدي به ذلك إلى الرفث المنهي عنه بقوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ [البقرة: 197]. ثانيا: أن مواد التجميل ينبغي النظر فيها، فإن اشتملت على طيب فهي ممنوعة، لأن الطيب يحرم استعماله بعد الإحرام، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة . وإن لم يكن في المادة المستعملة طيب، فهي ممنوعة عند الجمهور، لأنها من الزينة المنافية لشعث الحاج. وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج ؟ قال: الشعث: التفل. رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وحسنه الألباني وفي الحديث: أن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد والحاكم وابن حبان وصححه الأرناؤوط والألباني ومما يدل لمنع النساء من التزين بعد الإحرام، ما في صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه قدم من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. قال ابن قدامة في المغني: وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك. هذا ويجدر التنبيه إلى أن بعض ما يستعمله النساء من الماكياج ذكر أن فيه ضررا على المرأة، وقد أفتى الشيخ العثيمين بوجوب توقيه إذا ثبت ضرره طبيا. والله أعلم.